محمد هادي معرفة
498
التفسير الأثري الجامع
في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ! قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير - ثمّ قال - : واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة ! » « 1 » . [ 2 / 6508 ] 8 - وعن زرارة بن أعين ، سأل الإمام أبا جعفر عليه السّلام عن نكاح الكتابيّات ، فقال : « لا يصلح ، إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله » « 2 » . [ 2 / 6509 ] 9 - وعنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : « إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري ؟ فقال : وما يمنعك من البله ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه » « 3 » . [ 2 / 6510 ] 10 - وعن حمران بن أعين ، كان أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة ، قال : فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : « أين أنت من البله الّذين لا يعرفون شيئا » « 4 » . [ 2 / 6511 ] 11 - وروى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى الأوزاعيّ عن الزهريّ عن الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين عليه السّلام قال : « لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين ، مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم » « 5 » . [ 2 / 6512 ] 12 - وروى الشيخ بالإسناد إلى حفص بن غياث ، قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير ، هل يتزوّج في دار الحرب ؟ فقال : « أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام ، هو نكاح . وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك ! » « 6 » . [ 2 / 6513 ] 13 - وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد اللّه يهوديّة على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ! » « 7 » .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 356 / 1 ؛ الوسائل 20 : 536 / 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 356 / 2 ؛ الوسائل 20 : 538 - 539 / 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 349 / 7 ؛ الوسائل 20 : 539 / 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 349 / 9 ؛ الوسائل 20 : 539 / 3 . ( 5 ) علل الشرائع : 503 - 504 / 1 ؛ الوسائل 20 : 537 / 5 . ( 6 ) التهذيب 7 : 299 / 1251 ؛ الوسائل 20 : 537 / 4 . ( 7 ) التهذيب 7 : 298 / 1247 ؛ الوسائل 20 : 541 / 4 .